اسلاميات

مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته

كتب- مصطفى فرحات:

كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته، والتي ما زالت الزوجية قائمة بينهما.

حكم زواج الرجل من ابنة أخت زوجته

وقالت مجمع البحوث، أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته، خاصة أن الزوجية ما زالت قائمة بينهما.

واستدلت اللجنة في بيان فتواها، بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: “لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا”.

وأكدت لجنة الفتوى إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام، قد بين الحكمة من هذا المنع: “إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ”.

وتحاول لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية الرد على كافة الأسئلة التي تصلها من عموم المسلمين، من خلال العديد من العلماء الموثوق في دينهم وعلمهم وأمانتهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى