اسلاميات

البحوث الإسلامية توضح حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات

كتب- مصطفى فرحات:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، يقول فيه السائل: “ما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات وإعطائهن بعض الأموال”.

هذا هو حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات

وفي إجابتها قالت لجنة الفتوى، إن منع البنات من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام، واستدلت في ذلك بقول قتادة: “كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان”.

وأشارت لجنة الفتوى، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك، بأن هذا الفعل في الإسلام يعد خروجا عن الشرع ومخالفة للنص القرآني، ومشابه لأفعال أهل الجاهلية حين كانوا يمنعون الإناث من الميراث.

واستدل المجمع بما قاله الله تعالي في كتابه: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا”.

وأوضحت اللجنة أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله وحده قسمة التركات، لرفع وقوع النزاع وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني، سبب من أسباب دخول النار، فقال الله: “تلك حدود ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم”.

وأكدت لجنة الفتوى أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج المعروفة، ليس مبررا لحرمانهن من الميراث، لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع الحنيف.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى